المواطن

عاجل
" المواطن " تفجر مفاجأة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة تركيا شاذلي القرباوي: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ناجحة وترسخ لدور مصر كدولة محورية وركيزة للاستقرار الإقليمي خبير استراتيجي يكشف أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات عيد النصر بروسيا مجموعة بيك الباتروس للفنادق تفتتح منتجع "قصر الورود" أغادير فى ٢٣ مايو رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة حلول الصحة المتقدمةً (AHS) آفاق التعاون المشترك محافظ الدقهلية: احالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق وتحريك المدير إلى مكان آخر مساكن السادات بالسويس تغرق في مياه الصرف الصحي الأردن يواجه حملة افتراءات جديدة: الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفي مزاعم تحصيل أموال مقابل إيصال مساعدات إلى غزة ثقافة السويس تواصل عرض "منين أجيب ناس" على مسرح التربية والتعليم بالمحافظة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مشروع قانون لتشديد عقوبة السجن على مسرب الامتحانات

السبت 17/ديسمبر/2016 - 02:08 م
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
طباعة
أعلنت وزارتا "الشئون القانونية ومجلس النواب"، و"العدل"، عن إعدادهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على "فيس بوك" في مراحل التعليم خلال الامتحانات السابقة".

وجاءت التعديلات كالتالي:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.


وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.


ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.


المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الآتى:


المادة الأولى (مكرر)

يعاقب كل من حاز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads