المواطن

عاجل
مشاركه الرئيس السيسي في قمة بغداد تؤكد علي تماسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير المنافسة الشريفة هي جوهر الرياضة بامتيازين متتاليين.. مسؤول من أسيوط يكتب اسمه في سجل التميز الاستراتيجي أسرة شاب تتهم مستشفى الصف المركزي بجنوب الجيزة بالإهمال والتسبب في وفاته داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات المصيرية ياسر البخشوان: كلمة السيسي في قمة بغداد وضعت رؤية شاملة للسلام والاستقرار الرعاية الصحية تعلن نجاح إعتماد "مجمع السويس الطبي" .. لإجتيازة معايير الإعتماد القومية GAHAR وزير العمل يلتقي وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مدحت بركات: زيارة مجلس الشيوخ تعزز قيم الديمقراطية وتدعم الحوار الوطني بين القوي السياسيه
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

رئيس الوزراء يصدر قرارًا لتنظيم ضوابط الغرفة التجارية

الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 08:30 م
أحمد مصطفى
طباعة
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً رسميًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

وتتضمن تلك الضوابط للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما، أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة.

كما شملت الضوابط، إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أواتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، والا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، ولا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد، وأن يرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام، والحصول علي موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقاً لحكم المادة "11/5" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads