المواطن

عاجل
الرئيس السيسي يشارك في إجتماع مجلس جامعة الدول العربيه في دورته الرابعه والثلاثين المنعقده بالعاصمه العراقيه بغداد وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات" بالمحكمة العربية للتحكيم محافظ أسيوط يعلن عن انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز الفتح أزهرية تستعد للإشتراك في المسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى إطار الإعداد والتجهيز للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2025 " الإعلان عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2025/2026 خالد السلامي: قيادة واعية لجمعية أهالي ذوي الإعاقة نحو تمكين شامل فرع ثقافة الشرقية يُقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية لمواجهة المشكلات المجتمعية محامي يتخلص من حياته شنقا بالزقازيق بعد أن ترك رسالة مؤثرة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس الوزراء: حبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لتجارة العملة

الأربعاء 27/يوليو/2016 - 01:12 م
شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
طباعة
وافق مجلس الوزراء منذ قليل ، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، رسميا على مشروع قانون بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بغرض تغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة، والقضاء على تجارة العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية المقررة لها.
التعديلات التي تمت على المادة 114.
أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي، شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة، والجهات المرخص لها، ومد الترخيص، وتحديد نظام العمل في هذه الشركات.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة مخالفة شركات الصرافة لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه، ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه.
يكون من حق محافظ البنك المركزي، في حالة تكرار مخالفات أيٍ من شركات الصرافة، الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
التعديلات التي تمت على المادة 126.
يعاقب بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تبدأ من مليون جنيه، وحتى خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117)، من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات، خاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتنص على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها بذلك، ومصادرة المبالغ محل الجريمة.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads