المواطن

عاجل
محلل سياسى: الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم إنسانية فادحة ضد الفلسطينيين «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية تعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الصحة النفسية للشباب بمصر الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية خبير اقتصادي يرصد أسباب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهل يستمر الإنخفاض الفترة المقبلة؟ افتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية بادارة النوبارية التعليمية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منتدى ناصر الدولي ينظم زيارة لمدينة الإسكندرية ومتحف القوات الجوية أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام يغادر ميناء نويبع البحري حملة نظافة بمنطقة السادات.. ومساكن الباسل بالسويس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"الإدارية العليا" تصدر حكمها اليوم في الطعن على قرار اسقاط عضوية "عكاشة" من "النواب"

السبت 15/أبريل/2017 - 05:40 ص
المواطن
هيثم محمد ثابت
طباعة
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وكان عكاشة قد أقام طعنه الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضى الأولى وهى القضاء الإدارى، وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائى.

وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها إستثناءً من القاعدة العامة.

أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضى على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للإختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads