المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

شروط منح الموظف علاوة بقانون الخدمة المدنية

الخميس 07/يوليو/2016 - 08:13 م
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة
طباعة
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة، شروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى.

ونصت المادة 38 من مشروع قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين

(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads