المواطن

عاجل
نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري والدا التوأم يشكران قيادة المملكة والفريق الطبي سفير مصر بكاراكاس يلتقي مجموعة من شباب فنزويلا المشاركين بمنحة ناصر إسبانيا تشارك في الدورة الرابعة من مهرجان أسبوع القاهرة للصورة في مصر ننشر ..كلمة سفير قطر بالقاهرة فى منتدى السياسات الإقليمية العربي الأول حول إعلان الدوحة: "الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة" كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالسويس تحصد جائزتين بمسابقة المهرجان العربي لعلوم الإعلام «في يوم وليلة تحولت من مالك لمشتري» .. المئات يواصلون اعتصامهم أمام جهاز العبور من أجل مطالب مشروعة فريق تحضيري من القوات المسلحة السنغافورية ووزارة الصحة السنغافورية يزور مصر تنظيم عرض عسكري في أستانا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم في الحرب العالمية الثانية الرئيس الكازاخي: لقد ساهم شعبنا بشكل كبير في تحقيق النصر العظيم الرئيس توقاييف : تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد هي مهمتنا ذات الأولوية
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة المُحال جنائيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:01 م
المواطن
محمد عيسي
طباعة
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش ، لإتهامه بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء "تهم جنائية " ، وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة الى تغريمه خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر ، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له .



أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة ، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة الى الإدارة التعليمية ، مما يفيد أنه على رأس العمل ، بالرغم من عدم استلامه للعمل ، وترتب عليه استخراج مستحقات مالية ، ولكن جرى قضاء مجلس الدولة ، على أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة ، كمالا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية ، لأنه ليس نهائياً بطبيعته ومن الممكن ان تعدله المحكمة متى رأت ذلك .



وأضافت المحكمة ، بالرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود ، وهى تمثل خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ، وعدم مراعاة الدقة والأمانة ، ولكن يستوجب عقابه تأديبياً بالقدر الذي يناسب مخالفاته ، ومن حيث أن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات ، هى ذات الوقائع المادية (فقط)في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها ، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة ، والتى تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه .




كما استندت أسباب الحكم على أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمى ، بالرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا ، ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند الى سبب لايجوز الإدانة به ، مما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم ، لذا ألغت المحكمة الحكم ، وقضت بمجازاته بغرامة .





ونوهت المحكمة الى أنها وهى بصدد تقدير الجزاء المناسب ، وضعت في إعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة ، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه لهذه المخالفات كشف بأسماء المتعاقدين وليس من بينهم المدرس الذي زور باسمه تسلم العمل ، فضلاً عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ او مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له.



أقرأ ايضا.

وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية يحيل مديري بعض المدارس للتحقيق

.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads