المواطن

عاجل
جمارك نويبع تضبط كمية من القطع الأثرية وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة منتحب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات ( أسبوع الخير ) بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدنى نقيب مهندسي أسيوط من لجنته في دشلوط: شاركوا في صنع القرار.. الوطن يبنى بإرادتكم رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة بروتوكول تعاون بين نادى الزمالك وشركتيّ استادات للاستثمار الرياضى وأمان القابضة لتسويق عضويات فرع 6 أكتوبر رئيس لجنة تطوير المقاصد السياحية بـ”الجبهة الوطنية” يدعو للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني.. استمرار إقبال المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء لأول مرة .. التليفزيون المصري ينقل انتخابات الشيوخ عبر 90 نافذة علي الشاشة كشف 10 اطنان من الأغذية و المشروبات غير صالحة للاستهلاك بشرم الشيخ ورأس سدر
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

قرار وزاري بتعديلات حول أعضاء الشركات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:11 م
قرار وزاري
قرار وزاري
سمر جمال
طباعة
قررت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ استكمالًا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة.


وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات جاءت من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، وحتى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فب مصر، ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

ونص القراري الوزاري رقم 256 لسنة 2018، على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

كما تضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون".

وكانت المادة 89 من قانون الشركات نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضو في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون " .

اقرأ أيضًا: صور.. "بوابة المواطن" ترصد توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار وألمانيا

هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟

هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟
ads
ads
ads
ads
ads