المواطن

عاجل
خبير اقتصادي: "الاقتصاد أولا" شعار زيارة ترامب لدول الخليج الثلاث السعودية والإمارات وقطر بوابة المواطن الإخبارية تشكر إدارة مدرسة الشهيد محمد علي المسيري الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجمي التعليمية " المواطن " تفجر مفاجأة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة تركيا شاذلي القرباوي: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ناجحة وترسخ لدور مصر كدولة محورية وركيزة للاستقرار الإقليمي خبير استراتيجي يكشف أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات عيد النصر بروسيا مجموعة بيك الباتروس للفنادق تفتتح منتجع "قصر الورود" أغادير فى ٢٣ مايو رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة حلول الصحة المتقدمةً (AHS) آفاق التعاون المشترك محافظ الدقهلية: احالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق وتحريك المدير إلى مكان آخر مساكن السادات بالسويس تغرق في مياه الصرف الصحي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الحكومة توافق على قرار بـ"الإعدام" بحق هؤلاء.. تعرف عليهم

الأربعاء 30/يناير/2019 - 01:46 م
مجلس الوزراء وعقوبة
مجلس الوزراء وعقوبة الإعدام
حامد العدوى
طباعة
وافق مجلس رئاسة الوزراء، اليوم الخميس 30 يناير 2019، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (182) لسنة (1960)، الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

مجلس الوزراء وعقوبة الإعدام

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء، فتأتى الموافقة على التعديل فى إطار التصدى الحاسم، لكل مشاكل انتشار المخدرات، بكافة صورها، بالأخص المستحدث منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

كما نص مشروع تعديل القانون، على أن يعاقب بالإعدام، كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، على أن يعاقب بالسجن المشدد وأيضًا الغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

أخبار تهمك

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads