المواطن

عاجل
خبير اقتصادي: "الاقتصاد أولا" شعار زيارة ترامب لدول الخليج الثلاث السعودية والإمارات وقطر بوابة المواطن الإخبارية تشكر إدارة مدرسة الشهيد محمد علي المسيري الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجمي التعليمية " المواطن " تفجر مفاجأة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة تركيا شاذلي القرباوي: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ناجحة وترسخ لدور مصر كدولة محورية وركيزة للاستقرار الإقليمي خبير استراتيجي يكشف أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات عيد النصر بروسيا مجموعة بيك الباتروس للفنادق تفتتح منتجع "قصر الورود" أغادير فى ٢٣ مايو رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة حلول الصحة المتقدمةً (AHS) آفاق التعاون المشترك محافظ الدقهلية: احالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق وتحريك المدير إلى مكان آخر مساكن السادات بالسويس تغرق في مياه الصرف الصحي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون مكافحة الارهاب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:08 م
المواطن
حسن سرحان
طباعة

 

 

 

 

 





 

 

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

 

وجاء نص التعديل كالآتي: " دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وأضاف البيان الذي حصلت "بوابة المواطن" علي نسخة منه أن  التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

 

 

يذكر أن الاجتماع الذي ناقش تعديلات قانون مكافحة الإرهاب اكتمل عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 





 

 

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

 

وجاء نص التعديل كالآتي: " دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وأضاف البيان الذي حصلت "بوابة المواطن" علي نسخة منه أن  التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

 

 

يذكر أن الاجتماع الذي ناقش تعديلات قانون مكافحة الإرهاب اكتمل عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من تفقد حادث قطار السكة الحديد، ومستشفى الهلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 

 


من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads